السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا ما حكم صيام يوم السبت؟ فقد قرأت فيما رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افتُرِض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عنبة أو عود شجرة فليمضغه"، فهل هذا الحديث يعتبر دليلا على تحريم صيام يوم السبت بالكلية، وإن كان يوما من أيام البيض أو أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أفتونا مأجورين إن شاء الله وجزاكم الله عنا خيرا.
الجواب
صيام السبت أو الجمعة منفردا منهي عنه، وأما إذا كان للإنسان صيام يصومه فلا حرج؛ كأن يوافق يوم عرفة أو عاشوراء أو أيام البيض أو صيام داود أو صيام الست من شوال أو أوائل ذي الحجة، فهذا كله يصام فيه السبت والجمعة، وهذا هو الراجح من الأقوال، وقد كان يقول به الإمام أحمد رحمه الله.